السيد عبد الأعلى السبزواري
85
جامع الأحكام الشرعية
( مسألة 6 ) : وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى مضيّ ساعتين تقريبا ، ووقت فضيلة العصر بعد مضيّ ثلاث ساعات تقريبا من الزوال ، ووقت فضيلة المغرب من الغروب إلى مضيّ ساعة تقريبا وهو أول فضيلة العشاء إلى ثلث الليل ، ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية التي تظهر في الأفق قبل طلوع الشمس ( أي : أكثر من ساعة وربع بعد الفجر ) والإتيان بها أول الفجر أفضل . ( مسألة 7 ) : وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى المغرب ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى مضيّ ساعة تقريبا ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها ووقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل وينتهي بطلوع الحمرة المشرقية ( قبل طلوع الشمس ) ويجوز دسها في صلاة الليل . ووقت نافلة الليل منتصفه إلى الفجر وأفضله السحر وهو السدس الأخير من الليل ويجوز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية أم قضائية ما لم تتضيق . ( مسألة 8 ) : يجب الاطمئنان بدخول الوقت ولو حصل من أذان الثقة أو غيره فلا تصح الصلاة قبل دخول الوقت . نعم ، يجوز العمل بالظن في الغيم وسائر الأعذار العامة . ( مسألة 9 ) : لو اطمأن بدخول الوقت فصلّى ثم تبيّن أنّها وقعت قبل الوقت فإن دخل الوقت في أثنائها ولو في التسليم صحت وإلا بطلت ، وأما لو صلّى غافلا وتبيّن دخول الوقت في الأثناء يعيد صلاته . نعم ، لو تبيّن دخول الوقت قبل الصلاة أجزأت وكذا لو صلّى برجاء دخول الوقت . وإذا صلّى ثم شك في دخوله أعاد . ( مسألة 10 ) : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر على العصر وكذا بين العشاءين بتقديم المغرب على العشاء وإذا عكس في الوقت المشترك عمدا أعاد وإن كان سهوا لا يعيد . ( مسألة 11 ) : لو قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب سهوا